السيد الخميني
175
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها لو رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا . وعلى التقديرين : إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا . وعلى التقادير : إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية ، وينقطع على العشرة ، أو على الأقلّ ، أو ترى بعد عشرة أيّام وبعد مضيّ أقلّ الطهر ، أو قبله ، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها . والدم الثاني في التقادير : إمّا بصفة الحيض أو لا . هذه عمد صور المسألة . وأمّا حكمها : حكم الدم الأوّل فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض ؛ لأدلَّة الصفات ، ولما دلّ على أنّ كلّ ما رأت في أيّام العادة من صفرة أو حمرة حيض . وأمّا إذا لم يكن بصفته ولا في أيّام العادة ، فلا دليل على الحيضية إلَّا قاعدة الإمكان والإجماع المدعى " 1 " في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة وعدم الخلاف " 2 " والظاهر أنّ المسألة من المسلَّمات ، والقاعدة في المورد
--> " 1 " جواهر الكلام 3 : 187 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 275 / السطر 13 .